اتهامات التشهير والقذف تؤجل جلسات محاكمة رئيس جماعة “أيت حمّو” إلى منتصف نونبر
فور تنمية
أصدرت الغرفة الجنحية الضبطية في المحكمة الابتدائية بابن جرير، يوم الخميس 31 أكتوبر، قرارًا بتأجيل جلسة محاكمة رئيس مجلس جماعة “آيت حمّو” بإقليم الرحامنة، ميلود جبران، بعد طلب محاميه تأخير النظر في القضية لإتاحة مزيد من الوقت للاطلاع على الملف والاستعداد للدفاع. وتم تحديد يوم الخميس 14 نوفمبر لعقد الجلسة الرابعة، والتي ستنطلق في قاعة الجلسات رقم 1، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.
تعود أحداث القضية إلى يوم 30 أبريل، حين ظهر المواطن المختار خطري، القاطن بدوار “أحمدناه” التابع لجماعة “آيت حمّو”، في برنامج إذاعي بعنوان “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة “راديو أصوات”. خلال مشاركته، عبّر خطري عن امتعاضه من رفض المجلس الجماعي تقديم خدمات نقل مجانية لزوجته، التي تعاني من مرض السرطان وفقدت إحدى ساقيها، إلى المستشفى الجامعي بمراكش لتلقي العلاج الكيميائي. وأوضح أن المجلس يطالبه بمبلغ 200 درهم مقابل استخدام سيارة الإسعاف الجماعية.
وعقب إذاعة الحلقة، أتيحت الفرصة لرئيس الجماعة، الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، للرد على الادعاءات، حيث شكك في صدقية تصريحات خطري، وصرح بأن الأخير “يتسول بمرض زوجته”، مشيرًا إلى استغرابه من إنفاقه على “سجائر باهظة الثمن”، معتبراً ذلك يتعارض مع ادعاءاته المالية. وأعلن رئيس الجماعة في البرنامج التزامه بتقديم نقل مجاني للمريضة مرتين شهرياً إلى مستشفى الأنكولوجيا.
في 7 مايو، قام خطري بتقديم شكوى رسمية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية في ابن جرير، متهمًا رئيس الجماعة بالتشهير والقذف، ومشيرًا إلى أنه لم يلتزم بوعده في توفير خدمة النقل المجاني لزوجته. وأرفق خطري شكواه بمقطع من الحلقة الإذاعية التي انتشرت على “يوتيوب”.
استنادًا إلى هذه الشكوى، أصدرت النيابة العامة تعليماتها إلى درك بوشان لفتح تحقيق تمهيدي في القضية، جرى خلاله الاستماع إلى كل من المشتكي والمتهم. وأسفر التحقيق عن متابعة رئيس الجماعة بتهمة التشهير ونشر ادعاءات كاذبة، بناءً على الفصل 447 من القانون الجنائي المغربي، والذي ينص على عقوبة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثلاث سنوات سجنًا، وغرامة مالية من 2000 إلى 20000 درهم لكل من نشر أو وزع معلومات خاصة دون إذن من أصحابها.
وكانت المحكمة قد حددت 19 سبتمبر كموعد للجلسة الأولى، لكنها تأجلت لعدم حضور المتهم، ثم أُجلت مجددًا إلى 10 أكتوبر، وتكرر التأجيل حتى 31 أكتوبر، ليتقرر مرة أخرى تأجيلها لإعادة استدعاء المتهم وتحديد الموعد الجديد للجلسة المقبلة.