المحكمة الإدارية تبتّ في قضية رئيس جماعة الجبيلات وتقبل طلب عزله
فور تنمية
بعد جلستين، أصدرت المحكمة الإدارية، يوم الأربعاء 9 أكتوبر، حكمًا يقضي بقبول الطلب الذي قدمه عامل إقليم الرحامنة، والرامي إلى إدراج طلب استقالة رئيس جماعة الجبيلات، عبد اللطيف الصغير، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري.
في حيثيات الحكم، أقرّت المحكمة بوجود حالة امتناع من قبل رئيس المجلس عن إدراج ملتمس استقالته الذي تقدم به 17 مستشارًا جماعيًا، من أصل 18 عضوًا، في جدول أعمال دورة 3 أكتوبر. وجاء الحكم رقم 1765 بإلزام الرئيس بالتنفيذ المعجل لهذا القرار، استنادًا إلى أحكام القانون التنظيمي للجماعات.
عبد اللطيف الصغير، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، رفض في البداية الاستجابة لطلب المستشارين، مما دفع عامل الإقليم للتدخل عبر مراسلة رسمية بتاريخ 24 شتنبر، مطالبًا بإدراج النقطة المتعلقة بالملتمس وفقًا للمادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات، التي تنص على وجوب مناقشة هذا الطلب في الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة للمجلس.
إلا أن الرئيس لم يلتزم بالتوجيهات، مما دفع عامل الإقليم إلى اللجوء للقضاء الإداري في 2 أكتوبر. وبعد ذلك بيوم، قدّم الصغير استقالته، لكن المستشارين اعتبروها غير قانونية، حيث يجب أن تقدّم لعامل الإقليم مباشرة أو من ينوب عنه، وفقًا لأحكام المادة 59 من القانون التنظيمي.
في دورة مغلقة، صوّت المجلس بإجماع 17 عضوًا على طلب إحالة ملف عزل الرئيس إلى المحكمة الإدارية، مطالبين عامل الإقليم بتنفيذ المقرر، وذلك استنادًا إلى المادة 70 من القانون التنظيمي التي تخوّل للمجلس طلب العزل إذا امتنع الرئيس عن الاستقالة.
وفي تطور لاحق، عقد 11 عضوًا من المجلس اجتماعًا مع رئيس قسم الجماعات الترابية بعمالة الإقليم، يوم 14 أكتوبر، مطالبين بإحالة طلب العزل على المحكمة الإدارية بمراكش لتنفيذ الحكم.