OCP

قراءة في مرسوم قانون جديد متعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية

L'administration centrale de l'entraide nationale.
0

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

لفور تنمية: عبد الجليل الوصيل

أصدر رئيس الحكومة مرسوما يتعلق بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بالجريدة الرسمية عدد 6971 (8 شعبان 1442 الموافق 22 مارس 2021 وقد وقعه بالعطف وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة و وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، تحت رقم 2.19.693 بتاريخ 12 رجب 1442 ( 24 فبراير 2021) لتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.18.25 بتاريخ 12 أبريل 2018 ولا سيما المواد 11 و 12و 13 و 14 و 20 و23 و 25 و 27 و 28 منه ،
والذي تطرق من خلال مادته الاولى الى مصطلح “الادارة المختصة ” المنصوص عليها في المواد 11و 14و 17 و20 و32 و34 من القانون 65.15 الوزارة المكلفة بالتنمية الاجتماعية .
و مدلول السلطة الحكومية المختصة الوارد في المواد 8 و 10و و20 22و 27 و30و 31 و 34 من القانون المشار اليه اعلاه السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية.
كما أن المرسوم السالف الذكر وتطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون 65.15 التي حددت قائمة الوثائق اللازمة والمرفقة بطلب الحصول على ترخيص لإحداث مؤسسة للرعاية الاجتماعية فضلا عن الوثائق المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 11 المذكورة أعلاه وهذا ما نصت عليه المادة الثانية من المرسوم أعلاه،
الوثائق المتعلقة بالمؤسس :
1 – بالنسبة للشخص الذاتي :
-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية .
– تصريح بالشرف يخص الذمة المالية للمؤسس ، والذي يجب أن يتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان ديمومة سير المؤسسة ، مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء.
2- بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص:
-نسخة من النظام الأساسي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
تصريح يخص الذمة المالية للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص متضمنا وجوبا معطيات مدققة تخص الوسائل المالية المسخرة لضمان ديمومة سير المؤسسة مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء؛
-نسخة من محضر اجتماع الجهاز التداولي الذي بموجبه تقرر خلاله تقديم طلب الحصول على ترخيص إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ،مشفوعا بقائمة توقيعات الأعضاء الحاضرين؛
-نسخة من الوثائق المثبتة لتأسيس الشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص ؛
-الوثائق المثبتة لهوية الممثل القانوني للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص؛
-وثيقة تتضمن قائمة المسيرين للشخص الاعتباري الخاضع للقانون الخاص؛
-تقرير عن انشطة الشخص الاعتباري في مجال العمل الاجتماعي يبين انجازاته في هذا المجال ،عند الاقتضاء؛
-برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين؛
-القوائم التركيبية لذمة الشخص الاعتباري ، متضمنة الوضعية المالية وقيمة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.
3-بالنسبة للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام :
-قرار لرئيس الادارة القاضي بإحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ،او المقرر الصادر عن الجهاز التداولي للشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام والذي تم خلاله اتخاذ قرار إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ؛
-مذكرة تتضمن معطيات مدققة حول الوسائل المالية المزمع تسخيرها لضمان سير المؤسسة ،مرفقا بالوثائق المثبتة عند الاقتضاء؛
-تقرير عن انشطة الشخص الاعتباري الخاضع للقانون العام في مجال العمل الاجتماعي يبين انجازاته في هذا المجال ،عند الاقتضاء ؛
-برنامج العمل المرتقب للشخص الاعتباري في المجال الاجتماعي للسنتين القادمتين؛
-نسخة من اتفاقية الشراكة المبرمة مع الدولة بشأن إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ،عند الاقتضاء .
ب- الوثائق المتعلقة بالمؤسسة :
-بطاقة تقنية توضح الدوافع والأهداف الاستراتيجية من إحداث المؤسسة وتوصيف المرافق والمهام والخدمات ،وكذا خصائص الفئات المستهدفة ؛
-دراسة جدوى مشروع إحداث مؤسسة الرعاية الاجتماعية ،تتضمن على الخصوص معطيات حول الموقع الجغرافي والخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع وتحديد حاجيات الساكنة ،وكذا التوقعات المتعلقة بحاجيات الساكنة من خدمات المشروع على المستويين الكمي والنوعي؛
-نسخة من رسم الملكية او عقد الكراء او وثيقة تثبت وضع العقار رهن اشارة المؤسس؛
-تصميم البناية مؤشر عليه من لدن السلطات المحلية المختصة يوضح استعمالها ،مرفقا بملف وصفي لمختلف مرافق المؤسسة يحدد الطاقة الاستيعابية لكل مرفق حسب الأهداف المحددة في طلب الحصول على الترخيص؛
-شهادة إدارية لمطابقة بناية المؤسسة مسلمة من لدن السلطات المحلية المختصة.
ج- الوثائق المتعلقة بالمترشح لمنصب مدير المؤسسة:
-السيرة الذاتية ؛
-صورتان فوتوغرافيتان حديثتان؛
-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية ؛
-نسخة من السجل العدلي يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ؛
– نسخة من الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة 5 أدناه؛
-نسخة من الشهادة او الشهادات التي تثبت خبرة وتجربة المترشح طبقا لأحكام المادة 5 أدناه.
وأشارت المادة الثالثة من هذا المرسوم ،تطبيقا لأحكام المواد 12 و13 و25 من القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية المشار اليه أعلاه، تحدد بقرارات للسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية :
● دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة ؛
● دفاتر التحملات المتعلقة بالشروط الخاصة ، حسب كل صنف من أصناف مؤسسات الرعاية الاجتماعية ؛
● نماذج النظام الداخلي حسب نوع مؤسسة الرعاية الاجتماعية.
كما تم تحديد نظام للمحاسبة الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية وذلك تطبيقا للمادة 23 من القانون 65.15.
وتطرقت المادة الرابعة من المرسوم اعلاه ؛الى تحديد أعضاء اللجنة المنصوص عليها في المادة 14 من القانون 65.15 كما يلي:
ممثل السلطات الحكومية للصحة والتربية الوطنية و التكوين المهني و التعمير و التنمية الاجتماعية والفلاحة وممثل عن السلطة المحلية وممثل عن الوقاية المدنية وممثل الأمن الوطني او الدرك الملكي حسب الحالة .
وأفردت المادة الخامسة لهذا المرسوم وتطبيقا للمادة 20 من القانون التنظيمي ما يجب على المترشح لشغل منصب مدير مؤسسة الرعاية الاجتماعية التوفر عليه:
1• الدبلوم او الشهادة :
-اجازة مسلمة من قبل إحدى الجامعات أو ما يعادلها؛
– او شهادة متصلة بالعمل الاجتماعي أو التدبير شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي مسلمة من قبل إحدى المعاهد العليا مشفوعة بشهادة الباكالوريا .
2• التجربة :
-شهادة تثبت تجربة ميدانية لا تقل عن ثلاث سنوات ، في مجال الرعاية الاجتماعية أو في مجال التدبير الإداري او المالي مسلمة من قبل الادارة العمومية أو مؤسسة عمومية او مقاولة عمومية أو جماعة ترابية أو القطاع الخاص او شخص اعتباري آخر مشرف على مؤسسة للرعاية الاجتماعية .
وتناولت المادة السادسة من المرسوم أعلاه ممثلو الادارة أعضاء اللجنة التي نصت عليها المادة 27 من القانون السالف ذكره رقم 65.15 كما يلي:
ممثلي السلطات الحكومية المكلفة : بالصحة و التربية الوطنية و التنمية الاجتماعية و الفلاحة.
ولأجل تنزيل أحكام الفقرة 4 من المادة 27 من القانون رقم 65.15 حيث تقوم لجنة المراقبة قبل متم كل سنة بإعداد برنامج عملها خلال السنة الموالية ، قصد القيام بتفتيش مؤسسات الرعاية الاجتماعية ،مرة واحدة في السنة على الأقل؛.ولا تصح عمليات التفتيش الا بحضور اغلبية اعضاء اللجنة .ويوقع الأعضاء الحاضرون على تقارير المراقبة .وهذا ما تناولته المادة السابعة من المرسوم في حين حددت المادة الثامنة من المرسوم المومأ اعلاه الى عقد اجتماعات لجنة المراقبة مرتين في السنة او كلما دعت الضرورة إلى ذلك بمبادرة من رئيسها.بتوجيه استدعاءات ،مصحوبة بالوثائق المتعلقة بالنقط المدرجة في جدول الاعمال الى كل عضو من أعضاء اللجنة بكل الوسائل التي تثبت التوصل بما في ذلك الوسائل الالكترونية، داخل أجل 15 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع .
واقرت المادة التاسعة من المرسوم تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور نصف أعضائها على الأقل و في حالة عدم اكتمال النصاب يوجه رئيسها الدعوة لعقد اجتماع ثاني موال 10 أيام على الأقل من التاريخ المقرر للاجتماع الاول و يصبح صحيحا بمن حضر مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .وتعتبر قرارات اللجنة صحيحة بأغلبية المصوتين وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
وحددت المادة العاشرة من المرسوم أعلاه شكل السجل الممسوك بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتان بالعدل والتنمية الاجتماعية وذلك تطبيقا لأحكام المادة 28 من القانون رقم 65.15. كما وضحت المادة 11 من المرسوم المذكور أعلاه ما يتضمن السجل المذكور في المادة العاشرة أعلاه من المرسوم ببيانات تخص مايلي:
أ) معلومات عن كل مستفيد :
♧ الاسم الشخصي والعائلي
♧ تاريخ ومكان الولادة
♧ رقم بطاقة التعريف الوطنية الالكترونية بالنسبة للأشخاص الواجب عليهم قانونا حملها؛
♧ الوضعية العائلية ؛
♧تاريخ الالتحاق بالمؤسسة و رقم التسجيل وتاريخ المغادرة في حالة حدوثه؛
♧ الحالة الصحية .
ب) معلومات عن أسرة كل مستفيد:
☆ اسم الأب أو الأم أو النائب الشرعي؛
☆ رقم بطاقته للتعريف الوطنية الالكترونية ؛
☆ مكان الإقامة ؛
☆ رقم الهاتف ؛
☆المهنة ؛
☆ الوضعية الاجتماعية .
وفي الختام وطبقا للمادة 12 من المرسوم اعلاه اسند تنفيذ هذا المرسوم بعد النشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ، كل واحد فيما يخصه .
ويعتبر هذا المرسوم التطبيقي دفعة قوية لترسيخ مأسسة الرعاية الاجتماعية منذ صدور القانون 14.05 سنة 2007 الذي جاء بمقتضيات لم تستطع الجمعيات العاملة في الميدان قبل صدوره من التكيف معه لأنه جاء ليؤسس لعلاقات جديدة واعطاء الشرعية المؤسساتية وركز على فتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وخلق جدلا بين الفاعلين الجمعويين والمشرعين والسلطات الحكومية المكلفة بالتنمية الاجتماعية ،ولكن بعد نسخه بصدور قانون رقم 65.15 يتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 6 شعبان 1439 (23 أبريل 2018) والذي جاء في خمسة أبواب وأربعة فروع بأربعة وأربعين مادة باعتبارها ترسانة قانونية قد تساهم في الرفع من مردودية مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتجويد خدماتها والتأسيس لإنخراط القطاع الخاص في تنزيل هذا القانون في مجموعة من الأمور المتعلقة بالتكفل بالغير في مجموعة من الخدمات مما سيساهم في خلق فرص للشغل لمجموعة من الكفاءات تنتظر دورها في الانخراط في هذا الفعل الذي يعتمد قيم التآزر والتضامن بشكل مؤسساتي .

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.